ولونه انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث هنا على طهورية الماء فقط ثم استدل به قريبا على طهورية الماء القليل حجة لمالك مشيرا إليه بقوله وقال مالك يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا وهذا الحديث ضعيف فان رشدين بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح قال أبو حاتم لا يحتج به ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدارقطني في سننهما ولم يذكروا فيه اللون قال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين بن سعد وليس بالقوي انتهى واعترضه الشيخ تقي الدين في الامام فقال إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين أخرجهما البيهقي أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحد ث فيها انتهى الثاني عن حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجس الا ما غير طعمه أو ريحه انتهى قال البيهقي والحديث غير قوي ورواه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والأحوص فيه مقال انتهى حديث آخر لمالك أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الثالث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شئ انتهى قال بن حبان وهذا مخصوص بحديث القلتين وكلاهما مخصوص بالاجماع ان الماء المتغير بنجاسة ينجس قليلا كان الماء أو كثيرا انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن معاوية بن صالح عن رشدين بن سعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور الا ما غلب على ريحه أو طعمه انتهى وسنده ضعيف
(١٥٦)