حديث آخر أخرجه الدارقطني عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شئ انتهى حديث أبي ثعلبة أخرجاه عنه قال قلت يا رسول الله انا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية أبي داود انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فذكره وحديث عمران بن حصين أخرجاه أيضا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فافرغ فيه من أفواه مزادتي المرأة المشركة وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس ان اسقوا واستقوا فسقى من شاءوا سقي من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء قال اذهب فافرغه عليك انتهى حديث آخر قال الشيخ تقي الدين في الامام ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث أبي ثعلبة في الامر بغسل أو انى المشركين قبل الاكل فيها مع حديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة فان الأول يدل على نجاسة الاناء والثاني على طهورية الماء فدل على أن النجاسة غير مؤثرة في الماء ما لم تغيره انتهى الحديث الرابع والثلاثون قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قلت روى من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث الفراسي ومن حديث أبي بكر اما حديث أبي هريرة فأخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة العبدري عن أبي هريرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح انتهى ورواه بن حبان في
(١٥٧)