وبعض ولد رافع مجهول العين والحال وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنا قال الشيخ تقي الدين وقد وقع لي تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ السلفي وساق الشيخ سنده إلى رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن رفيع بن خديج فذكره الطريق الثاني في الاستبدال على النسخ وهو أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول أفتى بوجوب الغسل أو رجع عن الأول فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت قال الشافعي لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه وقال البيهقي قول أبي بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه بعد ذلك يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما وروى مالك أيضا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل والله أعلم انتهى الحديث الثامن والعشرون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقي الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أولم ينزل قلت رواه الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده أخبرنا الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الغسل فقال إذا
(١٤٣)