2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): [بإسناده عن] علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد (1)، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟
فقال (عليه السلام): يجب عليهم الخمس.
فقلت: في أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (2).
3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (3)، قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلمني ما الفائدة وما حدها؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (4).