موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٧٣
2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): [بإسناده عن] علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد (1)، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟
فقال (عليه السلام): يجب عليهم الخمس.
فقلت: في أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (2).
3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (3)، قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلمني ما الفائدة وما حدها؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (4).

(١) تأتي ترجمته في ب ٧، (كفارة الضلال).
(٢) الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨٢.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٠، ح ١٢٥٨١.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٣.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢٢، ح ٩٦٤٠.
قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤنة).
(٣) تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢ (كتابه (عليه السلام) إليه).
(٤) الكافي: ج ١، ص 545، ح 12.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2 (كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد)، رقم 891.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست