موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
فكتب (عليه السلام) إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع... (1).
2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟....
فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها (2).

(١) الكافي: ج ٧، ص ١٢٦، ح ٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى محمد بن حمزة العلوي)، رقم ٩٦٠.
(٢) التهذيب: ج ٩، ص 162، ح 667.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم 948.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست