وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فلاستبراء الرحم من الولد.
وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجأ (١) بهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهن.
شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (٢). فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.
وأما ما شرط عليهن، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ايلائه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (3) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (4).