موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
يزيد، عن أحمد بن محمد (١)، قال: سألته عن الطلاق؟
فقال (عليه السلام): على طهر، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود.
فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، فمتى تعتد؟
فقال (عليه السلام): من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (٢).
٣ - أبو جعفر الطبري (رحمه الله):... محمد بن المحمودي، عن أبيه... خرج أبو جعفر (عليه السلام)، وعليه قميصان... ثم قام إليه صاحب المسألة الأولى، فقال:
يا ابن رسول الله! ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟
فقال له: يا هذا! اقرأ كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3) في الثالثة... (4).

(١) المراد من (أحمد بن محمد) هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه.
عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، رجال الطوسي: ص ٣٤٤ رقم ٣٤، وص ٣٦٦ رقم ٣، وص ٣٩٧ رقم ٥.
وقال النجاشي:... لقى الرضا وأبا جعفر (عليهما السلام) وكان عظيم المنزلة عندهم. رجال النجاشي: ص ٧٥ رقم ١٨٠.
وله روايات عنهم (عليهم السلام). المعجم: ج ٢، ص ٢٣٦ رقم ٨٠٠.
(٢) التهذيب: ج ٨، ص ٥٠، ح ١٥٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٢، ص ٢٨، ح ٢٧٩٣٦.
قطعة منه في ب ١٠، (عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها)، وف ٩، ب ٤، (ما رواه عن الإمام علي (عليهما السلام).
(٣) البقرة: ٢ / 229.
(4) دلائل الإمامة: ص 388، ح 343.
تقدم الحديث بتمامه في ف 1، ب 4، (أحوال عمه (عليه السلام) عبد الله بن موسى)، رقم 147.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست