يزيد، عن أحمد بن محمد (١)، قال: سألته عن الطلاق؟
فقال (عليه السلام): على طهر، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود.
فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، فمتى تعتد؟
فقال (عليه السلام): من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (٢).
٣ - أبو جعفر الطبري (رحمه الله):... محمد بن المحمودي، عن أبيه... خرج أبو جعفر (عليه السلام)، وعليه قميصان... ثم قام إليه صاحب المسألة الأولى، فقال:
يا ابن رسول الله! ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟
فقال له: يا هذا! اقرأ كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3) في الثالثة... (4).