كبرت أبت التزويج؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها (1).
(706) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، قال: سأله رجل عن رجل، مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي، فزوج الابنة من ابنه. ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه.
فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الاخر؟
قالت: الاخر. ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج.
فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الاخر؟
فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها [تكون] قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها (3).