المبهرجة من العرب مالهم في دين الله من نصيب " (1).
مضى بنحو آخر.
32 - عن حماد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور، وإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولأن عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما إلا فيها، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو من الدور حتى أرش الخدش وما سواها، والجلدة ونصف الجلدة " (2).
33 - عثمان بن زياد قال: " دخلت على أبي عبد الله فقام بأصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه، ثم قال: إن عندنا لأرش هذا فما دونه " (3).
34 - عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن الجامعة فقال: تلك صحيفة سبعون ذراعا في عريض الأديم " (4).
وقد تقدم الحديث عن ابن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام).
35 - عن منصور أو عن يونس قال: حدثني أبو الجارود قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما حضر الحسين (عليه السلام) ما حضر دعا فاطمة بنته فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة فقال: يا بنتي ضعي هذا في أكابر ولدي، فلما رجع علي بن الحسين دفعته إليه، وهو عندنا، قلت: ما ذاك الكتاب؟ قال: ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا حتى تفنى " (5).