على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل، وكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال:
إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو تراب، ويصلون عليه ويوارونه في قبره، قلت: ولا يصلى عليه وهو مدفون؟ - قال:
لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان (1).
10 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد، ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كل تكبيرة (2).
11 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما عملت أن جدي عليه السلام صلى الله على عمه قلت:
أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا، قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله، ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (3).
12 - الصدوق قال: وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف