مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنفض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها، وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهها وكان الثابت المستقيم، على حاله كمن مثله في الثبات والقيام (1).
9 - عنه قال: وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:
علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال (2).
10 - عنه باسناده عن الرضا عليه السلام قال: وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطى، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى، لان الأنثى في عيال الذكران احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته، إن احتاج، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
وعلة المرأة إنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب لان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره، إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام (3) 11 - الطوسي باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم