19 - عنه باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه، وهو عريان، فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته، فليحفروا قبره. ويضعوه في لحد يوارون عورته بلبن أو أحجار، أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره. قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال: لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى علي المدفون ولا على العريان (1).
20 - عنه باسناده عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان (2).
21 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما (3).
22 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم، قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها (4).
23 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت لكم: يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن