يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير - يعنى على ضمير المظلوم (1).
6 - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد، رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: العلة في البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه، ما خلا الدم.
لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على المجحود، ولأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعى لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلا يبطل دم امرء مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة البينة عليه، لان من شهد على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعل خمسين رجلا، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم (2).