15 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام، أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه.
فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا مما في أيديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان. فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه (1).
16 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يرده عليهم ويكرههم على ذلك (2) 17 - الطوسي باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن (3).