وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام، قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام، في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر، فجبر على غير عثم ولا عيب.
فجعل فريضة الدية ستة أجزاء، وجعل في الروح والجنين، والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، وجعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفرغ عن عرسه، فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك.
فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام، عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب، فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو، فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك.
فإذا ولد المولود، واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، وللأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، وأما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنه الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته، ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار، وقضي في دية جراحة الجنين، من حساب المائة، على ما يرون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض، النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والعقل، ونقص الصوت من الغنن والبحح، والشلل في اليدين والرجلين