معه رجل وآخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نفر.
وإن كان بصره كله حلف هو، وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة، كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره.
وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه. ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فخيف منه فجور، فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينكم الحاكم برأيه.
وإن كان النقص في العضد والفخذ، فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط، ثم يقاس رجله المصابة، فيعلم قدر ما نقصت رجله، أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه، (1) 3 - الطوسي باسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح.
وسهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح.
ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمر والمتطبب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.