فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده، وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين.
قال: وأفتى عليه السلام، فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى.
وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود، والقود، وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه.
فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه، ويحط عنه بعض ما أخذ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وإن أصيب الساق أو الساعد من الفخذ والعضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك، فبحسابه.
وقضى عليه السلام في شفر العين إلا على أن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين، مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل، فديته نصف دية