يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: " رأيت بعيني ".
وإذا قال: " لم أعاين " صار قاذفا في حد غيره، وضرب الحد إلا أن يقيم البينة وأن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له: وأنت كيف رأيت ذلك بعينك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك، أنت متهم في دعواك وإن كنت صادقا وأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء مكان كل شاهد يمين.
قال: وسألته كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر؟ وصار في المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، - قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر لاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفي عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه، وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما الشرط عليهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر، لأنه علم أن ذلك، غاية صبر النساء. فقال في كتابه: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال وأما ما شرط عليهن، فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعنى إذا توفى عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (1).
11 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره، ويحبسه، وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن