فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ، من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطا خمسة وعشرين رجلا، على ما بلغت ديته ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر.
فما كان دون ذلك فبحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين، والرجلين، فهذه ستة أجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار.
وذهاب السمع كله ألف دينار، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار، وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر، والصوت، والعقل، واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدغ والبطط والموضحة، والدامية، ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك.
فما كان من عظم كسر، فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام، فان ديته معلومة، فإذا أوضح، ولم ينقل منه العظام فدية كسره، ودية موضحته وكل عظم كسر معلوم، فدية عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره، مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه.
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة، فيعطي ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه.