ما ينفق اليوم بين الناس، قال فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس: (1) 29 - الصدوق قال: وكتب يونس بن عبد الرحمان إلى الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه؟ الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى. (2) 30 - الصدوق قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة تحريم الربا إنما نهى الله عز وجل عنه، لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذ اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الاخر باطلا، فبيع الربا وشرائه وكس على كل حال على المشترى وعلى البايع.
فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الربا وبيع الدرهم بدرهمين يدا بيد، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها ولم يكن ذلك منه الاستخفاف بالمحرم للحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.
وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال. (3)