31 - الصدوق - رحمه الله - قال: وروى محمد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله، أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟.
فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء، يوزعون بينهم بالحصص، قال:
وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل وادعى عليه مالا، وإن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة، له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي علي ورثته، ومتى أقر بما عنده، أخذ به وطولب بالبينة، على دعواه وأو في حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة. والورثة، منكرون، فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. (1) 32 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف، كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته. (2) 33 - عنه باسناده عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينة، قال: لا يحاصه الغرماء. (3) 34 - عنه باسناده عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه حق، وقد كان جعله لولد صغار من عياله، فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه، فقال: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة، فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم: يجوز، لكن