79 - الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام، يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر. (1) 80 - الصدوق قال: ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه الله في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام: أن الصلاة إنما قصرت في السفر، لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيما بعد، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه، واشتغاله بأمر نفسه وظعنه، وإقامته، لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة لله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة له في الأصل.
وإنما وجب التقصير له في الأصل، وإنما وجب التقصير في ثمانية لا أقل من ذلك ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم، فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل، لان كل صلاة لا يقصر فيها في تطوعها، وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيها، فلا تقصير فيما قبلها من التطوع، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين ليستأمن الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة، ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه، وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره. (2)