قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلى قال: وإلى (1).
121 - عنه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام، إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلى أربعا وأربعين وبعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد ان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة (2).
122 - عنه عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين (3).
123 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر، ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها، حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلي العصر، ويقضى نافلته في يوم آخر (4).
124 - عنه عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس، ثم تصلى الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات (5).