والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك. ولو ملكه سيده مالا، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه. ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب
____________________
قوله: " ويستحب الزكاة في غلات الطفل ".
المراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل، بل ادعى عليه بعض الأصحاب الإجماع. وفي البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا (1).
قوله: " وقيل حكم المجنون حكم الطفل ".
أي في وجوبها - في غلاته ومواشيه - أو استحبابها. والأصح أن المجنون لا زكاة عليه مطلقا لعدم التكليف والنص، بخلاف الطفل.
قوله: " إلا في الصامت ".
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها. نص عليه في الصحاح (2).
قوله: " سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ".
لأنه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر، والسيد المانع ليس
المراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل، بل ادعى عليه بعض الأصحاب الإجماع. وفي البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا (1).
قوله: " وقيل حكم المجنون حكم الطفل ".
أي في وجوبها - في غلاته ومواشيه - أو استحبابها. والأصح أن المجنون لا زكاة عليه مطلقا لعدم التكليف والنص، بخلاف الطفل.
قوله: " إلا في الصامت ".
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها. نص عليه في الصحاح (2).
قوله: " سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ".
لأنه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر، والسيد المانع ليس