____________________
المرجع في الكثرة إلى العرف، فما يعد قليلا عرفا كخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه والخطوتين وأشباه ذلك لا يقدح في صحتها. ولا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة، وقد يتعدد ولا يبلغها كحركة الأصابع ونحوها.
وهل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرق - وإن كان يبلغ الكثرة لو اجتمع - نظر، والظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ويضعها كلما سجد (1). وتقييد إبطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم إبطاله مع النسيان، ويشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان.
قوله: " والبكاء لشئ من أمور الدنيا ".
كذكر ميت وذهاب مال، واحترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار فإنه من أفضل الأعمال، بل يستحب التباكي وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه. وهل يشترط في إبطال البكاء لأمور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، وإن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة (2). ولو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء أبطل، ك " آه " من خوف النار.
قوله: " والأكل والشرب على قول ".
إنما نسب الإبطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص أو ظاهر يقتضيه، فيكون من الأفعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، ومال إليه في المعتبر (3)، واختاره الشهيد (ره) في الذكرى (4) وجماعة (5)، وهو حسن.
وهل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرق - وإن كان يبلغ الكثرة لو اجتمع - نظر، والظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ويضعها كلما سجد (1). وتقييد إبطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم إبطاله مع النسيان، ويشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان.
قوله: " والبكاء لشئ من أمور الدنيا ".
كذكر ميت وذهاب مال، واحترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار فإنه من أفضل الأعمال، بل يستحب التباكي وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه. وهل يشترط في إبطال البكاء لأمور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، وإن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة (2). ولو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء أبطل، ك " آه " من خوف النار.
قوله: " والأكل والشرب على قول ".
إنما نسب الإبطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص أو ظاهر يقتضيه، فيكون من الأفعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، ومال إليه في المعتبر (3)، واختاره الشهيد (ره) في الذكرى (4) وجماعة (5)، وهو حسن.