____________________
قلنا: فتمتنع المطالبة مطلقا، وهو باطل بالإجماع.
فإن قيل: بطلان سببيته ما دام في الحرم.
قلنا: إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا، لانتفاء سبب آخر يقتضيها.
فإن قيل: اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج.
قلنا: لا دليل على ذلك إلا عموم ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1). وليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين، والإجماع الواقع على ذلك، مع أن ذلك مفض إلى منع المداينة في الحرم، لأن المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الإدانة، وفي ذلك ضرر وتضييق على الناس، ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها، فالدين أولى، لأنه أخف.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف: أن غير الملتجئ إلى الحرم لا تحرم مطالبته، فقوله بعد ذلك: (أما لو استدان...) ليس بذلك الفصيح، فإن المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ.
قوله: (ويجب على المديون السعي في قضاء الدين).
ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب، وسيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف، واختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله (2)، وفيه قوة، وسيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وترك الإسراف في النفقة، بل يقنع بالقليل).
بين مفهومي هذين الكلامين تخالف، فإن تحريم الإسراف يفهم منه حل
فإن قيل: بطلان سببيته ما دام في الحرم.
قلنا: إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا، لانتفاء سبب آخر يقتضيها.
فإن قيل: اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج.
قلنا: لا دليل على ذلك إلا عموم ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1). وليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين، والإجماع الواقع على ذلك، مع أن ذلك مفض إلى منع المداينة في الحرم، لأن المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الإدانة، وفي ذلك ضرر وتضييق على الناس، ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها، فالدين أولى، لأنه أخف.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف: أن غير الملتجئ إلى الحرم لا تحرم مطالبته، فقوله بعد ذلك: (أما لو استدان...) ليس بذلك الفصيح، فإن المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ.
قوله: (ويجب على المديون السعي في قضاء الدين).
ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب، وسيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف، واختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله (2)، وفيه قوة، وسيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وترك الإسراف في النفقة، بل يقنع بالقليل).
بين مفهومي هذين الكلامين تخالف، فإن تحريم الإسراف يفهم منه حل