7 - (باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية) [8571] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أي يوم صمت عام الماضي، وعد منه خمسة أيام وصم يوم الخامس " وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا صح هلال رجب، فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم الستين ".
[8572] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): في سياق حكم يوم الشك: " وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي، وعد منه خمسة أيام، وصم اليوم الخامس ".
[8573] 3 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: روي عن أحدهم (عليه السلام)، أنه قال: " يوم صومكم يوم نحركم ".
وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال، بإسناده إلى أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال (1): " إذا عرفت هلال رجب، فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم يوم الستين ".