فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) (٥) أو صيام (٦) ثلاثة أيام في كفارة اليمين، واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٧) كل ذلك متتابع ليس بمفترق، وصيام من كان به أذى من رأسه، واجب قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (٨) فصاحب هذه بالخيار، فإن شاء صام ثلاثة أيام، وصوم دم المتعة واجب، لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك وتعالى:
﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (٩) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ (10) وأروي عن العالم أنه قال: أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما؟ فقيل له: لا، فقال: يقوم الصيد قيمة، ثم يشتري بتلك القيمة البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب ".
ورواه الصدوق في الهداية (11): عن الزهري، أنه قال: دخلت على علي بن الحسين (عليهما السلام)، فقال لي: " يا زهري من أين جئت؟ " فقلت: من المسجد، فقال: " فيم كنتم؟ " قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي، على أنه ليس شئ من الصوم بواجب، إلا صوم شهر رمضان، فقال: " يا زهري ليس