7 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بامام.
8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ قال: لا. وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي مثله.
9 - وعنه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد التميمي، عن سيف ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني ابن (أبو) قيس، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
(9755) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة (إلى أن قال:) ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
11 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه ا لسلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (الامام). ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) كما مر وكذا الذي قبله.