زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال:
يتم لأنه ليس بمسير حق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وعنه، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة) يقصر أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر. أقول: حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد، ثم عدل عن الطريق للصيد.
(11225) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فان التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.