المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم (مسلم) نحوه وزاد قال: ثم قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال:
لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أسلم (مسلم) مثله مع الزيادة.
(11190) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام: ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأي سفر أشد منه.
13 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أتى يتسوق سوقا بها وهي من منزله على أربع (سبع) فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن. أقول: ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم، بخلاف صاحب السفينة 14 - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره: كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين. أقول: وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر، لان