والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير والله أعلم.
3 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
(11200) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي خلف، عن يحيى ابن هاشم، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه. أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره. أقول: هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية.
6 - وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الاذان أتم المسافر.
8 - وبالاسناد عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر