أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا. وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وذكر الأحاديث الثلاثة.
4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. أقول: الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي، وتفسير البريد بستة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعل فيه غلطا من النساخ، وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان، أو لعل المراد بالميل والفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان الراوي خراساني، بل لعل قوله: والبريد، اه، من كلام الراوي ويكون غلطا فيه والله أعلم.
5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير، فقال: في أربعة فراسخ.
(11165) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في بريد.
أقول: هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة والآتية.