بمعنى أو، لما تقدم ويأتي، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
6 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
7 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال:
فقال: في بريدين أو بياض يوم.
8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث.
(11150) 9 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة.
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها.
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
12 - وبهذا الاسناد مثله وزاد: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر