4 - وعنه، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
5 - قال الكليني: وفي حديث آخر: فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم. أقول: هذا يحتمل التقية، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
7 - قال: روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا.
(1015) 8 - قال: وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة.
9 - قال: وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر. قال الصدوق: هذه الأخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز. أقول: المراد بالنافلة إعادة الفريضة، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما مر، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر، وفي المواقيت، وفي أحاديث العدول بالنية إلى السابقة، وفي عموم أحاديث صلاة الجماعة. ويأتي ما يدل عليه.