قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله: فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، وترك أيضا من قوله: لا يقرء فيهما إلى قوله: لا يقرأ فيهما.
5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي ابن السندي، عن حماد بن عيسى مثله. أقول: حمله الشيخ على التجوز وأنه يقرأ في الأخيرتين الحمد، لما تقدم هنا وفي القراءة.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقى.
7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟
فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد. ورواه الصدوق مرسلا.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرأ في ثنتين،