2 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني مثله إلا أنه قال:
أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فان دخل جماعة، فقال:
يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (يبدو) لهم إمام.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة (إلى أن قال:) ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.
أقول: هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف. وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان.