معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الأصبغ بن نباتة مثله.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. ورواه الصدوق مرسلا، 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن، أو بالانبات، ويمكن حمله على إمامته لمثله، ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الشهادات.