2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال:
يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين.
(10815) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ومحمد بن نعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد مثله أقول: علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء.
5 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المعزا حميد بن المثنى، عن عمران، عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
6 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن