شرائع الدين قال: والصلاة تستحب في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية.
7 - وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم.
8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجب أخوته.
(10775) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده، عن سعد بن إسماعيل مثله. وباسناده عن محمد، عن سعيد، عن إسماعيل مثله إلا أنه ترك قوله:
وهو عارف بهذا الامر، وقال في آخره: أصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.
11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا عليه الاسلام يقول: ستة لا يؤمون الناس: منهم شارب النبيذ والخمر.