4 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئا فقال:
ليس عليه شئ.
(10540) 5 - وبهذا الاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل سها خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه. ورواه الصدوق باسناده عن عمار في (حديث) وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، قال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب. أقول: المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام، ويحتمل الاستحباب.
7 - وعنه عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو " إلى أن قال: " وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة، قال: