سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فتصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت الحديث.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.
6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. أقول: يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا لو كان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه، وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي أعداد الصلوات وفي المواقيت وغيرها، ويأتي ما يدل عليها.