ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر.
(9850) 2 - وعن علي بمحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وهو قول الله عز وجل: " ولتكملوا العدة " يعني الصيام " ولتكبروا الله على ما هديكم ".
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد النقاش مثله (إلى أن قال:) وفي صلاة العيد.
3 - ثم قال: وفي غير رواية سعيد: والظهر والعصر، ثم ذكر بقية الحديث وزاد بعد قوله: هدينا: والحمد لله على ما أبلانا.
4 - ثم قال: وروي أنه لا يقال فيه: ورزقنا من بهيمة الأنعام، فان ذلك في أيام التشريق. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 5 محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر الحديث.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا مثله. أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر.
6 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد في (حديث شرايع الدين) قال: والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات