واحد من الاخوة قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
[32738] 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته وأخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32739] 11 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الأب (1) - يعني: أبا الأب - يقاسم الاخوة من الأب والام، والاخوة من الأب يكون الجد كواحد (2) من الذكور.
[32740] 12 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن