يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان (3) أو زوجة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (4) وخصوصا (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 - باب ان النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام.
[32705] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال، فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1).
[32706] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة