وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٤٣
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية [32923] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
يذهب فيولي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟
قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته (1) أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الباب ١ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ١، التهذيب ٨: ٢٢٤ / 807.
(1) في المصدر زيادة: وحدثه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست