وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
[32956] 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشيريجه.
أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا فالمراد: الأخ من الرضاعة أو الأخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مر (1)، وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم (2) والله أعلم.
6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام [32957] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج (1).