فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: من أهل الشام أنتم؟ أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال على (عليه السلام): انطلقوا إلى (صاحبكم) (1) فانظروا إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل (2).
[33013] 7 - وقال العلامة في (المختلف): قال ابن أبي عقيل:
الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) (1) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين بها (2) الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود (3).
2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة [33014] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود