[32421] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
[32422] 6 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه، يرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: لا ميراث للقاتل (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه زاد في الثاني: أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[32423] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟
فقال: لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا [32424] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن