وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٠١
جعفر (عليه السلام) فإذا فيها: امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال: له المال كله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له (3).
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت [32824] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول:
كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد:
وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وباسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3).

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب ٤ فيه ١١ حديث ١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.
(١) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.
(٢) في المصدر زيادة: أما.
(٣) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / 566.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست