جعفر (عليه السلام) فإذا فيها: امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال: له المال كله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له (3).
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت [32824] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول:
كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد:
وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وباسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3).